فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67894 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

سؤال هو:

هل يجوز للزوج أن يدخل بيت والد زوجته وليس فيه رجل وإنما توجد أم زوجته وأختها فيجلس هو في الصالة [غرفة المعيشة] وتكون أخت زوجته في حجرتها لا تخرج منها ولا هو يدخل إلى بقية المنزل مع العلم بوجود أم الزوجة معه في البيت]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الرجل في أن يدخل على أم زوجته ويصافحها ويختلي بها إذا أمنت الفتنة، وذلك لأنها من محارمه، أما أخت الزوجة فلا يجوز ذلك معها إذا كانت غير محرم بسبب رضاع ولا مانع من الدخول عليها بوجود من تنتفي معه الخلوة كأم الزوجة مثلا.

ومن هنا يتبين أن الصورة المشار إليها في السؤال هي صورة مشروعة، وانظر الفتوى رقم: 49382.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت