[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم نظر المرأة إلى المرأة بشهوة وكيف يمكن التوقف عن هذا، ساعدوني؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نظر المرأة للمرأة بشهوة محرم شرعًا، ويتأكد إذا كان المنظور إليه من العورة، فقد نص أهل العلم على أن كل ما جاز نظره في الأصل يحرم نظره بشهوة، كما قال الناظم:
ولا يبيح نظر المحظور * عدم شهوة لذا المنظور
وكل ما جاز إليه النظر * نظره مع تلذ يحظر
وراجعي في الوسائل المساعدة على غض البصر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93857، 60114، 104852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1429