فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66500 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز عندما يتقدم شخص لخطبة فتاة وترفض لأسباب علما بأن الشخص ذو دين وخلق ولكن رفضها لأسباب أخرى وبالتالي يرفض الأب كل شخص يتقدم لها بعد ذلك الشخص بحجه ظلمها لذلك المتقدم وأنه يجوز أن يرفض خشية من رفضها للآخر علما بأن الفتاة لم تكن مقتنعة بالشخص وأقنعها والدها ثم رفضت بعد فترة طويلة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه من حق هذه الفتاة أن ترفض من تقدم لها إذا رأت أنه لا يناسبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه.

والدلالة من الحديث أن من حق المشاوَر القبول أو الرفض.

وعلى هذا، فلا يجوز لوالد هذه الفتاة معاقبتها بعضلها عن الزواج إذا تقدم لها من هو كفء لها بحجة رفضها لذلك الشاب الذي تقدم لها بواسطته، وذلك لما يترتب على هذا العضل من الفتنة والفساد الذي نهى عنه الشارع الحكيم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت