فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68417 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أكشف على زوجة ولد بنت أخي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة الأخ لا يجوز الكشف عليها ولا الاختلاء بها وهي كغيرها من الأجنبيات إن لم تكن أشد.

وراجع الفتوى رقم: 1067 وإذا كان هذا حال زوجة الأخ فما بالك بزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن ابنته، فالحاصل أن زوجات هؤلاء المذكورين أجنبيات لا يجوز الكشف عليهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت