[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أكشف على زوجة ولد بنت أخي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الأخ لا يجوز الكشف عليها ولا الاختلاء بها وهي كغيرها من الأجنبيات إن لم تكن أشد.
وراجع الفتوى رقم: 1067 وإذا كان هذا حال زوجة الأخ فما بالك بزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن ابنته، فالحاصل أن زوجات هؤلاء المذكورين أجنبيات لا يجوز الكشف عليهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1423