[السُّؤَالُ] ـ [عندما يكون الرجل متزوجًا وفي عصمته أربع زوجات وطلق إحداهن وتزوج بأخرى وأراد أن يرد طليقته قبل انقضاء أيام العدة ماذا يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في عصمته أربع نسوة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يطلق واحدة وتنتهي عدتها، وتقدم في الفتوى رقم: 31387. وعليه؛ فمن تزوج امرأة ولا تزال زوجته الرابعة في العدة فزواجه باطل يجب فسخه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1426