فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70743 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي الحالات التي يجوز فيها للزوج بعد الطلاق أن يسترجع المصوغ من الذهب والحلي الذي اشتراه لزوجته قبل الدخول بها، مع العلم أن الزوج دخل بزوجته ودامت الزوجة أقل من عام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما اشتراه الزوج لزوجته إما أن يكون مهرا لها بأن صرح بأن هذا من مهرها أو جرى العرف والعادة بذلك، وإما أن يكون هبة مقبوضة، وإما أن يكون أعطاها دون تمليك لتلبسه مع بقاء ملكه له، فإن كان الذهب والحلي مهرا فإنه تجري عليه أحكام المهر، وإن كان هبة مقبوضة فهو حق للزوجة، وليس للزوج حق فيه لا قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، إلا أن يكون الفراق حدث عن طريق الخلع، وكان مقابل الخلع أن تعيد المرأة لزوجها ما وهبه لها، ففي هذه الحالة فقط يمكن للزوج أن يطالب بالذهب والحلي الذي وهبه لها، وإن كان عارية فهو حق للزوج قبل الطلاق وبعد الطلاق. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17989.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت