فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69406 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب عمري 32 عاما تعرفت بفتاة قصد الزواج وهي مطلقة اتفقنا على الزواج وزرتها في بلد إقامتها بقيت معها في دارها يومين وكان عقد النكاح لكن لم يكن لها ولي شرعي أب أو أخ وعوضت هذا الولي برجل من قبيلتها كولي لها ,مع هذا كان هناك إمام وشهود في البيت سؤالي هو هل الزواج بهذه الطريقة شرعي؟ جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة مسلمة ولها ولي أب أو جد أو أخ أو عم أو غيرهم ممن يصح له أن يتولى تزويجها، ولكنها قامت بتوكيل غير وليها فنكاحها باطل، لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ولا يكفي حضور الشهود وإمام المسجد، أو القائم على المركز الإسلامي كما هو الحال في البلاد غير الإسلامية، إلا أن تكون المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم، فيصح أن تولي أمرها رجلًا من المسلمين يتولى تزويجها كما سبق في الفتوى رقم 27691.

وخلاصة القول إن كان هذا الزواج قد تم بدون ولي مع وجوده أو إمكان الوصول إليه فالنكاح باطل، وعليكم تجديده ليتولى الولي تزويجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت