[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل أن يكلم خطيبته هاتفيا بعد أخذ الإذن من أهلها, وهل يجوز أن يتكلم مع فتاة هاتفيا وهو ينوي خطبتها وقد أخذ إذنا مسبقا من أهلها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم عقد النكاح، فحكمها في كل من النظر والكلام وغير ذلك حكم الأجنبية، ولا حرج في أن يكلم الرجل المرأة الأجنبية للحاجة عند أمن الفتنة مع التزام الأدب وعدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 32171.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1427