فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66188 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من ترفض الزواج بمسلم لأنه متزوج بأخرى مع العلم أنه مستطيع؟ وهل تأثم برفضها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فا لمعيار الصحيح في قبول أو رفض المتقدم للزواج من المرأة هو الدين والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فذكر الدين والخلق ولم يذكر العزوبة أو عدم كونه متزوجا، أما رفضه لأنه متزوج من أخرى دون مراعاة الدين والخلق، فهذا معيار غير صحيح. لكن لا تأثم المرأة إن رفضت شخصا لهذا السبب، فإن لها أن تقبل بالزواج ممن تشاء، ولها أن تشترط في من سيتزوجها ما شاءت من الشروط المباحة كعدم كونه متزوجا من قبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت