فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65279 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب أريد أن أتزوج بفتاة متدينة ملتزمة بالإسلام, لكن المشكلة هي أن أباها تبناه عمه وزوجة خالته، منذ صغره أخذه إلى أوروبا من أجل أن يشتغل على أبيه الفقير أي أخ المتبني، وأوراقه أي بعض الوثائق فيه عمه هو أبوه هذا التبني فقط في الأوراق أما هو يتعامل مع عمه كالعم ومع الناس أيضا كعمه هذا فقط مع الحكومة لأنه صعب عليه أن يغير أوراقه، وسؤالي هو هل يجوز لي أن أتزوج بهذه الفتاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 48593 حرمة التبني وأن على الشخص أن ينتسب إلى أبيه حقيقة، هذا فيما يتعلق بحكم التبني.

أما بخصوص الزواج من بنت من تبناه عمه فلا حرج فيه شرعًا، ونذكر الأخ باختيار المرأة ذات الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وكون هذه المرأة بنتا لرجل منتسب لغير أبيه حقيقة أو بمجرد الأوراق، لا يؤثر ذلك على صحة الزواج من بنته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت