فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تمويل بناء منزل مسجل باسم شخص آخر بهدف شرائه بعد الانتهاء من البناء عن طريق التمويل العقاري بالبنوك والمتاجرة بالمبلغ في النشاط العقاري وعند تيسر الأمر يتم تسديد كامل المبلغ هل هذا يجوز؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تماما ولكن بما أنه يتعلق بالسؤال عن حكم شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري فنقول على وجه العموم: لقد سبق بيان جواز شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري إذا كانت الشقق ملكًا للبنك ولم يقترن العقد بشرط محرم كالتأمين على الحياة وذلك في الفتوى رقم: 95131، وسبق في الفتوى رقم: 80155، بيان جواز بيع الشقق عن طريق عقد الاستصناع بشرط أن تحدد مواصفات هذه الشقق وقيمتها تحديدا نافيا للجهالة.

ومن الصور المشروعة للتمويل العقاري الصورة التي تقوم البنوك الإسلامية بإجرائها وهي أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتًا بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي؛ كما سبق في الفتوى رقم 29979.

فإذا تم التمويل العقاري وفق الضوابط الشرعية ومن أهمها الخلو عن الربا وعن اشتراط التأمين، جاز شراء الشقق عن طريقه، ولا حرج عليك بعد ذلك في المتاجرة بما تملك من مال في أي نشاط تجاري مشروع.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت