فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62457 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا من ليبيا أرجو فتواكم في هذا الأمر والمتضمن في الآتي:

أنا موظف في شركة نفطية وقد تم تعييني كخطيب وإمام بالمسجد الموجود بالحقل على أن أتقاضى مرتبا شهريا نظير ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي الممنوح من الشركة، فما حكم هذا المرتب، وهل هذا ينقص من الأجر شيء إن كان جائزًا؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ما دام ذلك بعلم إدارة الشركة وموافقتها، وقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز الاستئجار على الإمامة والخطابة ونحوها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11701، 24295، 26428.

ولا ريب أن أخذ الراتب على ذلك ينقص الأجر والثواب كما تنقص الغنيمة أجر الغانمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.

وقال ابن عمر: لا يصيب عبد شيئًا من الدنيا، إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريمًا. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 46845.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت