فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62805 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الموضوع أعمل موظفًا في جامعة الأزهر ولدي رغبة في الدعوة إلى الله فأخطب الجمع في المساجد الحكومية وغير الحكومية، فيقوم بعض الخطباء المعينين أئمة في الأوقاف بعرض خطبة الجمعة علي واستأذنونني في أدائها وذلك بصفة شبه مستمرة وذلك لضعفهم في الخطابة، والسؤال هو: هل ما أقوم به من أداء خطبة الجمعة بدلًا عن الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف يعد عونا لهم على عدم القيام بواجبهم الوظيفي, وتكاسلهم عنه أم هو عمل مباح لا بأس به؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ورواه أهل السنن بلفظ: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

وهذا يدل على وجوب الوفاء بالشروط عند العقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ، وبناء على هذا فإنه لا يجوز لخطباء الجمعة أن يستبدلوا من يخطب مكانهم الجمعة إلا إذا حصلوا على إذن صريح أو ضمني بذلك من جهة عملهم (الأوقاف) أو عُلم أنهم يرضون بذلك ولا يعترضون عليه، وراجع الفتوى رقم: 13218، والفتوى رقم: 17110.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت