فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62027 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا خبير في ميدان الرهن عند عملية الرهن أقوم بتقدير قيمة الرهن ونوعه للزبون ومقابل هذه الخدمة أحصل على نسبة من قيمة (الرهن المرهون) من 1% إلى 3%، فهل يجوز لي ذلك شرعًا أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت عملية الرهن هذه جائزة شرعًا فإن عملك في هذا الميدان جائز أيضًا، وأجرتك على النحو المذكور جائزة، لأنك بعد تحديد قيمة الرهن تطلب 1 أو 2 أو 3 منه فهي أجرة معلومة على عمل مباح معلوم، وما تقدم من إباحة أخذك عمولة من الزبون مقيد بما إذا لم يكن عملك الواجب الذي تتقاضى عليه راتبًا هو تقييم الرهن. أما إن كنت تعمل في جهة ما كمقيمّ رهن تأخذ راتبًا فلا يحل لك أن تأخذ أي شيء من الزبون، الذي يحق له أن يستفيد من خدماتك بدون مقابل. وراجع في بعض صور الرهن غير الجائزة الفتوى رقم: 11487.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت