فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60252 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أعمل بشركة لبيع السيارات، وأعمل مندوب مبيعات، وأتاني أحد الأشخاص الذين يعملون لدي شركات التأمين، وعرض علي أن أرغب الزبون بالتأمين الشامل لديهم. ثم أحصل على نسبة من شركة التأمين. فهل هذا يجوز؟

مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت شركة التأمين من الشركات التجارية التقليدية، فإن ترغيب الزبون في الاشتراك فيها حرام شرعا؛ لما فيه من الدلالة على الباطل وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

والعمولة أو النسبة التي يأخذها الدال على الاشتراك في هذا النوع من التأمين سحت لأنها مقابل منفعة محرمة.

والأمر الآخر هو أن الموظف أثناء وظيفته يجب عليه العمل لمصلحة جهة عمله لا أن يعمل لمصلحة نفسه، وراجع الفتوى رقم: 51136.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت