فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59403 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذ سنوات ركبت في سيارة واستغفلت السائق فلم أدفع الأجرة والآن تبت وأريد أن أرجع ما بذمتي من مال غير أني لا أعرف السائق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب إيصال هذه الأجرة إلى السائق إن أمكنك الوصول إليه، فإن لم يمكنك الوصول إليه وكان السائق مسلمًا فتصدق بهذه الأجرة عنه، فإن عثرت عليه يومًا من الدهر فخيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر لك.

وإن لم يكن مسلمًا فأنفقها في مصالح المسلمين كما هو الشأن في مال الفيء، ولا تتصدق بها لأن الصدقة لا تصح عن غير المسلم، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 47618.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت