فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57669 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أعمل مديرًا في إحدى الشركات، وكنت أَعِد المقاولين والتجار الذين يعملون معنا بأن يأخذوا مستحقاتهم من الشركة التي كانت تصدر لهم شيكات بدون رصيد ولكني كنت مثل هؤلاء الناس لا أتقاضى راتبًا إلا سلفيات. وانتهى المشروع وتمكنت من أخذ مستحقاتي من الشركة بواسطة المالك لهذا المشروع، إلا أن الناس الآخرين لم يحصلوا على مستحقاتهم فهل ينتابني حرام أنني كنت أعدهم بأن يأخذوا مستحقاتهم وذلك بناء على وعود أصحاب الشركة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المدير في شركة ما يُعتبر وكيلًا عن مُلاَّك الشركة، فهو الذي يبرم العقود ويعقد الاتفاقيات ونحو ذلك. وقد نص العلماء على أن الوكيل إذا اشترى ومثله لو استأجر بثمن أو بأجرة في الذمة أنه ضامن لهذا الثمن أو لهذه الأجرة.

جاء في المغني لابن قدامة: ... فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلًا وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضًا كالضامن والمضمون عنه سواء. انتهى.

هذا وإذا كان الوكيل ضامنًا للموكل لزمه أداء ما ضمنه لحديث: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والزعيم هذا الضامن أو الكفيل. وعليه فالأخ السائل ضامن لمستحقات هؤلاء التجار والمقاولين ولهم كامل الحق في مطالبته ومقاضاته. وبالنسبة له هو يعود على أصحاب الشركة فيما ضمنه لهؤلاء المقاولين والتجار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت