[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن قرض سأطلبه من شركة تبيع الدقيق للمخابز في فرنسا بدون فائض لشراء مخبزة، لكن علي أن أشتري منهم الدقيق حتى خلاص الدين، مع العلم بأنني أشتري منهم منذ مدة لمخبزة أخرى كنت مستأجرا لها، هل في هذا القرض ربا؟. أرشدوني بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك تريد أن تأخذ قرضًا بلا فائدة من الشركة المذكورة بشرط أن تشتري الدقيق منهم حتى سداد الدين، فإن كان الأمر كذلك فهذا القرض غير جائز، لأن اشتراط عقد البيع في عقد القرض لا يجوز، لورود النهي عنه، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا، وهذا القرض يجر منفعة للشركة المقرضة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئًا، أو يشتري منه، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، واستدلوا على ذلك: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع في شروط القرض ما ملخصه: أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن قرض جر نفعًا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شعبان 1430