[السُّؤَالُ] ـ [رجل يملك شركة مع مجموعة من الأشخاص وهو يمثل طرفا أولا والآخرون يمثلون طرفا ثانيا وهم أكثر من واحد وقام بإنشاء فرع آخر بنفس الطريقة ولكنه جعل أحد أبنائه طرفا أولا مكانه في الفرع الجديد هل لإخوته حق عند الميراث في الفرع الجديد.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد وهب لأحد أبنائه حصته في هذا الفرع الجديد، دون مسوغ شرعي، فهذه الهبة لا تجوز، ولا تصح، وعليه أن يفعل واحدا من أمرين فإما أن يعطي باقي أولاده، مثل ما أعطى هذا الولد، وإما أن يسترجع ما وهبه له، وإذا لم يفعل حتى مات دخل نصيبه في هذا الفرع، ضمن الميراث المستحق للورثة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 34562، والفتوى رقم: 33348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1425