فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54857 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل لم يكن له أولاد وكان له أخ وتوفي وكان شريكًا له، ولكن كتب معظم أملاكه لأبناء أخيه وليست وصية وكتب أملاكه بعقود رسميه لأبناء أخيه وترك باقي أملاكه للورثة وكان لأخيه ابن وتوفي، فهل ما كتبه لأبناء أخيه حرام أم حلال وتوفي هذا الرجل الذي كتب كل ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد كتابة هذا الرجل ماله لأبناء أخيه لا قيمة لها ما دام لم يسلمهم ما وهب لهم في حياته وحال أهليته للتصرف وتتم حيازته من قبلهم أو من قبل وكيلهم حيازة شرعية، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث.

ولذلك فإن ما كتبه هذا الرجل لأبناء أخيه ولم تتم حيازته في حياته يعتبر تركة على جميع ورثته فيقسم بينهم مع ممتلكاته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت