فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56579 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وهو في الصحراء صرف عليه أبوه مبلغا في بناء منزل ولده وقدره 1000 دينار مع العلم أنه نقص عليه المبلغ وتصرف أبوه بهذه أن الابن ليس موجودا وهذا المبلغ مأخوذ من المصرف عن طريق سلفة والمصرف يأخذ في فوائد ولما رجع الابن من الصحراء علم أن أباه صرف عليه هذا المبلغ وهو حائر كيف يعمل هل يرد هذا المبلغ بعدما علم بأنه مأخوذ من السلفة ماحكم ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام الوالد بالاقتراض من البنك بالفائدة عمل محرم لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، ويجب على الوالد التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، أما الولد فإنه لا إثم عليه فيما فعل أبوه إن لم يكن أمر بذلك أو طلبه.

وبالنسبة لرد هذا المبلغ فإنه يجب على من اقترض ولو بفائدة رد أصل الدين لا الفائدة، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فإذا كان الوالد هو المقترض -كما هو ظاهر السؤال- فهو المطالب برد الدين ولا يلزم الولد ذلك وإن كان اقترض من أجله، أما إن كان المقترض هو الولد أو أن الوالد أقرض الولد القرض أو اشترى له به شيئا ليرد له ثمنه فيلزم الولد السداد، وإن كان أصل القرض أو ما اشترى به قرضا ربويا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت