فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54951 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة للعقيقة هل إذا كانت هناك قطيعة بيني وبين أخوات زوجي وقطيعة بين زوجي وأهلي، هل إذا بعثنا بلحم العقيقة إليهم، هل لنا الأجر حتى وإن كان ذلك رغما عنا أي وقلوبنا كارهة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم العقيقة وكيفية توزيعها وذلك في الفتويين التاليتين: 9172 / 49306، وأما حكم الهدية منها إلى الأصهار والأقارب ولو كانت بين المرء وبينهم قطيعة أو حقد فلا حرج فيها، بل ينبغي فعلها، لأن الهدية تبعث المحبة، وإن كانوا فقراء فينبغي التصدق عليهم، والصدقة على القريب صلة وصدقة ولكن الثواب والأجر في ذلك مرهون بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فمن تصدق أو أهدى يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فأجره عند ربه، ومن فعله مكرها أو دفعا لشر شخض ما ونحوه فله ما أعطى لأجله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، فأجر المرء على قدر نيته.

ولكن ننبهكم إلى أن هجر المسلم فوق ثلاث محرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. متفق عليه. فينبغي أن تصلحوا ما بينكم وتدفعوا بالتي هي أحسن كما قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3293 / 12167 / 31904.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت