فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56141 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبي زوج جميع إخوتي ما عدا أنا حيث أنا الصغير وقبل وفاته أوصى بقطعة أرض تكون لزواجي حيث زوج كل إخوتي على نفقته وباعها لي صوريا فقط، وأشهد على العقد كل إخوتي وأمي وهم كل الورثة وكانوا راضين بذلك، فهل ذلك صحيح من أبي أم في ذلك شبهة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية للوارث لا تجوز اتفاقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وصححه الأرنؤوط والألباني.

ولكنها تنفذ إن أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء عند الجمهور لما في سنن الدارقطني ومسند الشاميين: لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة. حسنه ابن حجر في التلخيص، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24693، 26277، 25102.

تنبيه: البيع الصوري لا أثر له ولا اعتبار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت