فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55371 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله

ومن فضل الله وبتوفيق منه وبعد 10 سنين من الغربة في الخليج اشتريت قطعة أرض كبيرة جدًا ببلدي، ونظرا لما أحس في نفسي من أن زوجتي تعبت معي وعانت وصبرت رأيت أن لها من هذه الأرض حقًا وجزاءً ذلك أننا تقاسمنا الأدوار أنا أعمل وهي راعية البيت.

سيدي ... هل لي ولو من باب الهدية والعرفان بالمعروف أن أكتب باسمها (أملكها) بعض من مما رزقنا الله (أي من قطعة الأرض) من فضله علما أن لي ولدان منها ووولد من زوجة ثانية، وهل يؤثر ذلك على أحكام الميراث؟ وجزاكم الله خيرًا ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما وهبه الرجل لزوجته في حال حياته وتمام صحته جائز شرعًا، وتمضي هذه الهبة بحيازة الزوجة للهبة، ولا يؤثر ذلك في ميراثها.

وإذا كان للرجل زوجتان وأراد أن يهب واحدة منهما دون الأخرى فقد اختلف أهل العلم في جواز هذه الهبة.

وينظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت