فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53395 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ: لدينا محلات مؤجرة لشخص ما، أراد هذا الشخص أن يخليها لشخص آخر، مقابل مبلغ يأخذه من المستأجر الجديد يسمى هنا في بلاد الشام، فلسطين خلو (فروغ) ، ولكن لن تتم عملية الايجار الجديد إلا بموافقتنا نحن (أصحاب المحلات) ، فهل يجوز أن نأخذ قسما من هذا الخلو؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المستأجر ما زال في مدة العقد وأراد أن يخلي المحل لمستأجر آخر فلا مانع من أن يأخذ بدل خلو، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9528.

أما صاحب المحل فلا يحق له أن يأخذ من هذا المال شيئًا لأنه لا حق له فيه؛ وإنما حقه في الإيجار المتفق عليه مع المستأجر الأول حتى نهاية عقد الإجارة، فإذا انتهت هذه المدة فيجوز له أن يزيد في الأجرة، بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت