فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52452 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا قمت بإقناع شخصين بمشاركتي بقطعة أرض ومن ثم قاما بدفع ثمنها وأنا لم أشارك بدفع أي ثمن من دون علمهما ومن ثم تم بيع هذه الأرض بربح بلغ ثلاثة أضعاف رأس المال, فما حكم نصيبي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشركة تقتضي أن يدفع كل من الشريكين أو الشركاء مالًا على أن يكون الربح بينهم، وإذا حصلت خسارة تكون تابعة لرأس المال، ومن شروط رأس مال الشركة أن يكون حاضرًا فلا يمكن أن يكون دينًا أو غائبًا.

وبناء على هذا فلا نرى أنك تستحق شيئًا من الربح الحاصل من بيع الأرض المذكورة، لأن الربح تابع لرأس المال المدفوع، ولم تشارك فيه فلا حق لك في ربحه، وأخذك شيئًا من ربحه هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى، فقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ.. {البقرة:188} ، اللهم إلا أن يكون قصدك السؤال عما إذا كان لك أجرة عما حصل من الشراء والبيع للأرض إذا كنت أنت الذي قمت بذلك أو ببعض ذلك، فالجواب حينئذ أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، والأوجه أن يكون لك أجرة المثل إن كنت معروفًا بالقيام بمثل هذا العمل، وإن لا يكون لك شيء إن لم تكن معروفًا بذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 114541، وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: 66302.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت