فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51839 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:

إذا أعطيت صديقتك خمسة دنانير وأخذت منها ثلاثة دنانير وتركت عندها دينارين تأخذهما لاحقا، فإن هذا يعتبر ربا لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد لما في صحيح البخاري وغيره، أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال (إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح) ، والمراد بالنساء التأخير، وهو بفتح النون المشددة وإذا أردت أن تتخلصي من هذا الحرج فعليك أن تأخذي من صديقتك الدنانير الثلاثة سلفا وتعطيها الدنانير الخمسة لتصرفها هي فكةً فتأخذ منها ثلاثتها وتحفظ لك الباقين أمانة عندها حتى تأخذيهما منها لا حقًا، والله تعالى أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه

فضيله الشيخ: لا أستطيع التفرقه بين ما رأيته مخلصًا من الحرج وبين ما فعلته السائله، ارجو التوضيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصرف نوع من أنواع البيوع ولكنه يشترط فيه أن يكون كل من العوضين ناجزًا يدا بيد، فلذا منع فيه أخذ ثلاثة وتأخير دينارين لما في ذلك من الفساد، وأما الصورة المذكورة للتخلص من المحظور فإنها رد للمقرض مع إيداع الزيادة وهذا لا حرج فيه، وراجع فيه الفتوى رقم: 2232.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت