فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50267 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سبق وسألتكم سؤالًا تحت عنوان:"هل يجوز البيع بهذه الطريقة أم لا؟ ولم أحصل على جواب والسؤال هو بيع سيارة بهذه الطريقة وهي: شراء سيارة من ألمانيا من أخي الذي اشتراها بدوره من شخص آخر يعرضها للبيع عنده بالأمانة ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساط السيارة إلى الشخص الذي اشتراها منه أول مرة. وأنا بدوري بعت السيارة لصاحب معرض لبيع السيارات في بيروت وصاحب معرض بيروت أخذ عربونًا من سيدة تريد شراء هذه السيارة، فما حكم البيع؟"

مع الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذه البيوع التي أجريت على تلك السيارة، طالما أن أي بائع لها لم يبعها قبل استقرارها في ملكه.

فكون البائع في بعض ما ذكرته كان قد باع وهو ما زالت عليه بعض الأقساط لا أثر له في صحة البيع، وإنما الذي يُؤَثِّر في ذلك هو أن يبيع المرء السلعة قبل أن تستقر في ملكه، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

هذا فيما قبل البيعة التي كانت بين صاحب معرض بيروت وبين تلك السيدة التي قلت إنه قد أخذ منها عربونا. فبيع العربون قد اختلف فيه أهل العلم، وجمهورهم على فساده لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. والعربان بضم العين هو العربون. وذهب الحنابلة إلى إباحته. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5387.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت