فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48381 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد قرأت بأن من بين محظورات الحج تقليم الأظافر.. لكن هل إذا رأى الحاج أن ظفرًا من أظافره أو جزءًا من أحد أظافره يحتاج إلى إزالته لأنه يسبب له ألما أو إزعاجا ثم إزاله فهل عليه فدية.. وماذا عن الجلد الميت الذي يكون بجانب أظافر اليد والقدم أو الجلد الميت الذي يكون أسفل القدم.. فهل إذا ما أزاله الحاج يجب عليه الفدية.. فأفيدونا بارك الله فيكم أيها الكرام ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحظورات الإحرام تسعة، منها: قص الأظافر كما بيناه في الفتوى رقم: 14432، لكن إن انكسر ظفر محرم وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه بذلك؛ لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئًا ... انتهى.

وأما إزالة البشرة فقد اختلف العلماء في حكم أخذ المحرم شيئًا من بشرته بين مانع ومبيح، وممن منع من ذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وممن أجازه الشيخ ابن عثيمين، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا من بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي ... انتهى.

وجاء في الشرح الممتع للعثيمين: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته.. انتهى، ولا نعلم دليلًا صريحًا صحيحًا يدل على التحريم والأقرب الجواز كما أن الأحوط ترك الأخذ من البشرة خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت