فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46551 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ: بلغت وأنا صغيرة وكنت أصوم تلك الرمضانات، لكنني الآن لا أتذكر هل كنت أقضي ما فاتني أم لا؟؟ وشكي هذا لا يرجح لي شيئا.. ما الذي يجب علي؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قضاء ما فات على المسلم من رمض ان فرض لعموم قول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة:184] ، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤم بقضاء الصوم دون الصلاة. رواه مسلم.

وعليك أن تتحري لتعرفي عدد الأيام التي فاتت عليك، فإذا لم ترجحي عددًا معينًا فعليك أن أتصومي عدد الأيام التي تشكين فيها حتى تبرأ ذمتك، كما أن عليك كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم لم تقضه إل ى أن دخل رمضان القابل بلا عذر، وذلك للتفريط في القضاء، ولمزيد من الفائدة والتفصي ل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25855

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت