[السُّؤَالُ] ـ [أختاي موظفتان في شركة محاسبة وبالشركة شخص يعمل بها وذات مرة جاء إلى المكتب ولديه قطعة أثار وطلب من أختاي تصوير ورق خاص بهذه القطعة لا أعرف كنهه وهذا الرجل يعمل خارج هذا المكتب على أنه وسيط بين الأشخاص لبيع الآثار كما قال لأختاي, وقد قالا له إن هذا حرام فقال لهم لماذا؟ فهي في أرض ملك لشخص إذ الآثار ملكه, وأيضا الحكومة عندما تعلم بأن هناك قطعة أثار في أرض أحدهم فهي تستولي على الأرض بأكملها فالأفضل له أن يقوم الشخص ببيعها وصرف أموالها على أبنائه, وقال لهم أعطوني حجة أن هذا العمل حرام, السؤال هنا هل على أختاي وزر وما هو وزر ذلك الرجل, وهل علي إثم لمعرفتي بالأمر وكيف أتصرف؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وجده الشخص من هذه الآثار بين أرض يملكها وكانت هذه الآثار مما يباح اقتناؤه وبيعه، فإنه يخرج خمسها يصرفه في مصارف الزكاة وما بقي فهو ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.
وراجعي للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 67725.
وبهذا تعلمين أنه لا يصح إطلاق كلمة حرام على هذا العمل وإنما تراعى فيه ضوابط أخرى مذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1429