فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي حديقة عنب ملكي أخذت قرضا من البنك الزراعى بضمانها وذلك لبناء منزلي، ولكن ما يخرج لي من ثمار الحديقة لا يكفي لسداد قسط البنك، فهل يجوز علي إخراج زكاة الزرع فترة السداد أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذي تنتجه مزرعتك مما تجب فيه الزكاة، كالتمر والعنب والبر والأرز ونحو ذلك وبلغ نصابا، وجبت زكاته، ولا يسقطها الدين الذي عليك على القول الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10089، ولذا، فالواجب عليك إخراج الزكاة ولو كان المال الباقي بعد إخراجها لا يفي بالقسط

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت