[السُّؤَالُ] ـ [سيدة أرملة تتلقى إعانات شهرية من أقاربها تفيض عن حاجتها وهي تحتفظ بجزء منها لشراء بعض الأشياء، فهل عليها من زكاة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما توفره هذه المرأة من هذه الإعانات نصابًا وحال الحول القمري عليه وجب على هذه المرأة أن تخرج الزكاة وإلا بإن لم تبلغ نصابًا أو لم يحل الحول فلا زكاة عليها، وانظري الفتوى رقم: 11206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1425