فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟
إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إعطاء الجدة شيئًا من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12203 والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1423