فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42586 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل أنا وزوجتي ولي أرض ومحل وثلاثة أولاد، أفييدوني عن قيمة الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه إجمال.. ولكن على العموم فإن كان كل واحد منكم يملك قيمة نصاب وقدره من الذهب 85 جرامًا وحال الحول على ذلك فإن الزكاة واجبة عليكم جميعًا، وإن كانت الأرض معدة للتجارة فإنها تضم إلى سائر الأموال والعروض الأخرى، أما من لم يملك نصابًا وليس عنده مال آخر يضمه إليه فلا كاة عليه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13747 / 25132 / 19817.

أما بالنسبة للدكان فالزكاة لا تجب إلا في أجرته، وعليه فمن بلغت حصته منكم نصابًا ولو بانضمام الأرض أو غيرها من عروض التجارة وجبت عليه الزكاة ومن لا فلا.

هذا إن كان المقصود هو مجرد ملك بناية الدكان وحدها، أما إن كان قصد به ما يحويه من عروض التجارة فهذه تقوَّم، فمن بلغ ملكه نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر عنده أخرج الزكاة، ومن قصر عنها فلا يلزمه شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت