فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41374 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مصاريف الجنازة ممن تدفع؟ وإذا دفعها بعض الأحبة والأصدقاء والأقارب عن المتوفى فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤن الجنازة كأجرة الغاسل وقيمة الكفن ونحو ذلك تخرج من مال الميت وتقدم على سائر الحقوق المتصلة بالتركة؛ عدا ما تعلق بعينها كالزكاة والرهن ونحو ذلك، ولو تبرع بها شخص فلا بأس بذلك إذا قبل الورثة.

واختلف العلماء في الزوجة هل تكون هذه المؤن في مالها أم في مال زوجها؟ على قولين:

الأول: وهو قول الأكثر أنها في مالها.

الثاني: وهو قول مفتى به عند الحنفية وقول عند المالكية والأصح عند الشافعية أنها على الزوج.

وإذا لم يكن للمتوفى مال فعلى من تجب عليه نفقته في حياته، وإذا لم يوجد ففي بيت المال لأنه أعد لحوائج المسلمين، وإن لم يكن بيت مال قائم أو ليس فيه شيء فعلى من علم وقدر من المسلمين، فإن عجزوا سألوا، فإن لم يوجد غسل وجعل عليه الإذخر أو نحوه من النبات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت