فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39648 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاك الله خيرًا يا شيخ على الرد على الفتوى رقم: 103019.. لي سؤال واحد فقط: في الركعة الثالثة للمأموم والتي هي الرابعة للإمام لو أتم قلتم يوجد تشهد حسب قول مالك، لكن هل المذاهب الأخرى توجب هذا التشهد أم مذهب مالك فقط، أنا لم أر أبدًا من أتى بالتشهد في الركعة الثالثة والتي هي الرابعة للإمام لو أتم، فهل تصح صلاة من يترك هذا التشهد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا قد ذكرنا للسائل المذهب الذي يذكر أهله هذه المسألة، وذكرنا له أنها رواية في المذهب كما حددنا له الموضع الذي هو مظنة ذكرها وبسط القول فيها في كتب ذلك المذهب فنرجو منه مرة أخرى إذا أراد الاطلاع والمزيد في موضوعها أن يرجع إلى مظانها التي حددناها له.

هذا وليعلم أن هذه المسألة ليست قولًا للإمام مالك وإنما هي مذهب تلميذه ابن القاسم كما ذكرنا سابقًا، وليعلم أيضًا أننا إنما ذكرناها للسائل نزولًا عند رغبته ومجاراة له في سؤاله، وذلك لا يقتضي أننا نرى أن هذا الحكم هو الحق، بل الذي نحن نفتي به هو أنما أدرك المأموم من صلاة إمامه يعتبر أولها كما في الفتوى رقم: 534، والفتوى رقم: 6339.

وعلى كل حال فهي من المسائل الاجتهادية التي يسوغ للعامي التقليد فيها لمن يراه من أهل العلم وتصح صلاته بناء على ذلك القول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت