فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39362 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يؤمنا إمام في مسجد ما ويعلم البعض منا أنه قد زنا أعاذنا الله وإياكم وتوجه البعض منا لمعاتبته على ذلك فحلف على أنه قد تاب من هذا، فهل قد قبل الله توبته فعلًا أم لا، وما مصيرنا نحن في الصلاة خلفه وماذا نفعل، وهل يقبل الله توبة من زنى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنى كبيرة من كبائر الذنوب وموضوعه خطير جدًا، ولا يجوز الإقدام على رمي شخص به من غير بينة تثبت ذلك، ومن فعل ذلك فقد ترتب عليه العقوبة الواردة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4} ، ومن ارتكب جريمة الزنى ثم حسنت توبته فإن الله تعالى يتقبلها، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1106، 21212، 22413.

والصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور ولو على افتراض ارتكابه الزنى لأن الأصل هو أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 16978، والفتوى رقم: 18067.

مع أن الأولى أن يؤم الناس أورعهم وأتقاهم لله تعالى، إذا توفر فيه باقي شروط الإمامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت