فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39200 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا لم يُكبر الإمام حتى يرفع المأموم لقراءة التشهد وبالتالي لم يرفع المأموم من السجدة حتى انتهى الإمام من قراءة التشهد فماذا يفعل المأموم، هل يسجد سجود سهو؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المأموم هنا غير مطالب بسجود السهو، لأن ما حصل له حصل وهو في حالة اقتداء، فإن حصل هذا في التشهد الأخير أتى به وسلم، وإن حصل في التشهد الأول نهض قائمًا تبعًا للإمام ولا يشتغل بالتشهد عن متابعة الإمام، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في معرض كلامه على حكم التشهد: قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد، وما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت