فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40291 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حضرة المفتي: جزاك الله خيرًا على جهودكم، كنت قد سألت في مرة سابقة نفس السؤال التالي، لكني لم أحصل على إجابة واضحة، فلو تفضلت أن تجيبني الآن وبشكل مباشر على السؤال ويجزيك الله الخير، سافرت أنا وزوجتي إلى عدة أماكن في أمريكا وكنا نقصر ونجمع الصلاة، أولًا: هل جاز لنا الجمع والقصر في مكان لبثنا به أربعة أيام فقط، متضمنة يوم الدخول والخروج، ثانيًا: سافرنا إلى مدينة هيوستن (حيث نقيم مدة سنتين) وأقمنا في فندق يومين ريثما نجد بيتا دائمًا نسكن فيه، وقصرنا وجمعنا الصلاة ثلاثة أيام، (يومان في الفندق ويوم في البيت الجديد) فهل ما فعلناه جائز، إذا ترتب علينا قضاء بعض هذه الأيام فما صفة القضاء هل نقضي الظهر والعصر والعشاء فقط أم نقضي كل الصلوات التي صليناها في تلك المدة مع أننا صلينا الفجر لوحده والمغرب في جمع تأخير؟ وجزاكم الله خيرًا، أرجو الإجابة بشكل مباشر على أسئلتي الثلاث حتى لا يحصل خلط معي كالمرة السابقة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من سافر سفرًا مباحًا مسافة قصر وهي ثلاث وثمانون كيلو متر تقريبًا يشرع له قصر الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت، إلا أن الأولى للرجال إذا تيسرت لهم الصلاة في المساجد أن يصلوا مع الجماعة.

ويدل لذلك أن الصحابة الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم الصلاة قصرًا في أماكن نزولهم، بل كانوا يصلون في الجماعة، ومذهب الجمهور أن مكث أربعة أيام متضمنة يوم الدخول ويوم الخروج لا يقطع السفر، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أربعة أيام عام حجة الوداع وكان يقصر الصلاة، وعليه فقصركما الصلاة الرباعية وجمع مشركتي الوقت في الأماكن التي لم تنووالإقامة فيها صحيحان ما دام سفركما سفرًا مباحًا وتبلغ مسافته المسافة التي ذكرنا آنفًا.

وأما قصركم في مدينة هيوستن ثلاثة أيام في بداية قدومكم فإن كنتم دخلتموها بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج وأحرى سنتين فإنه يتعين عليكم إتمام الرباعية وعدم قصرها ولا يجوز القصر والجمع لأنكم قطعتم السفر، وبناء عليه فإنه يجب عليكم قضاء الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولا يجب قضاء المغرب والفجر، وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6215، 4729، 5164، 14002، 9910.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت