فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42115 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن اعتبار المبلغ الذي يدفع كل شهر لكفالة طفل يتيم كصدقة جارية لوالدي المتوفي، ثم أقوم أنا بدفع مبلغ شهري أيضًا لكفالة طفل آخر لنفسي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن تتصدقي بكفالة يتيم وتهدي ثواب تلك الصدقة إلى والدك المتوفى فإنه ينتفع بها إن شاء الله تعالى، كما أجمع عليه أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 3500.

كما أنه من المفيد لك أن تتبرعي بكفالة يتيم آخر على أن الثواب لنفسك فهذا من أعمال البر التي ثبت الترغيب فيها، وراجعي الفتوى رقم: 3152.

والصدقة الجارية عند الفقهاء تطلق على الوقف الذي يدوم الانتفاع به بحيث يبقى أصله وتنفق عوائده في مجال من مجالات الخير، وراجعي الفتوى رقم: 55463، والفتوى رقم: 52570.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت