فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الزكاة على أموال التأمين الاجتماعي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين حرام بكافة صوره وأشكاله إلا التعاوني منه، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوي التالية: 472، 7394، 9532.

فإذا كان التأمين تعاونيًا، فإنه لا زكاة في الأموال المجتمعة من ذلك لأنها قد صارت أموالًا تبرعية وقفية وليست ملك أحد. وراجع، الفتوى رقم: 9684، والفتوى رقم: 22997.

أما إذا كان التأمين غير تعاوني، فالواجب إلغاؤه والبعد عنه، وما حصل منه من ربح يجب التخلص منه كاملًا بإنفاقه في مصالح المسلمين أما من تحصل من التأمين على مقدار ما دفعه فإنه يزكيه إذا كان نصابًا وحال عليه الحول، وراجع الفتوى رقم: 5661.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت