فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43893 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز دفع زكاة المال إلى ملجأ للأيتام وملجأ للأطفال اللقطاء أم ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز إعطاء الزكاة لملجأ اللقطاء، لأن الأطفال الذين يرعاهم من صنف الفقراء الذين نص الله عليهم في القرآن ضمن الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تكون متكلفة بايوائهم والنفقة عليهم والقيام بسد احتياجاتهم وبشرط إنفاقها عليهم، وعدم استخدامها في الأبنية وغيرها من الأشياء التي لا تؤول ملكيتها إليهم.

أما ملجأ الأيتام، فحكمه كحكم ملجأ اللقطاء، إلا أنه لا ينفق منها إلا على من اتصف من الأيتام بالفقر أو المسكنة، لأن بعض الأيتام لا يتصفون بهذا الوصف لمالٍ ورثوه، أو راتب يكفيهم قد فرضته لهم الدولة، أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت