فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44865 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أخذ صدقة أعطاني إياها شخص لأوصلها لأي شخص محتاج غير محدد، وإعطاؤها لأبنائي الذين يدرسون بالجامعات ولا يكون لدينا أغلب الأيام أقساطهم أو مصروفهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قد وكلك شخصٌ في إخراج الصدقة ولم يحدد شخصا معينا ً فيجوز لك إعطاء المال لأبنائك إذا انطبقت عليهم شروط الموكل، وقد اختلف الفقهاء فيما لو وكل شخص بتوزيع الزكاة فأخذ لنفسه منها باعتباره من أهلها، مع عدم علم المخرج للزكاة. والصحيح جواز أخذه منها والحال هذه لدخوله في أصناف المستحقين لها في الآية، هذا ما لم يحدد له صاحب المال جهة بعينها أو شخصًا بعينه ... فلا يجوز له حينئذ أن يخالف موكله، ويأثم بذلك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 15522، 19458، 44472، 104252.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت