فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45632 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة كبيرة في السن كانت قد أفطرت شهرين في ماضي عمرها بسبب الحمل والإرضاع وقد كان يسود الجهل في الماضي بشأن وجوب قضاء هذه الأيام وهي علمت مؤخرا بوجوب القضاء ولكنها تعاني من قرحة معدية مزمنة وتعاني من صعوبة بالغة في الصيام وهي تصوم شهر رمضان ولا ينتهي هذا الشهر إلا وهي في حالة صحية صعبة وسؤالها بشأن هذين الشهرين هل يباح لها إخراج فدية عن هذه الأيام وما مقدارها إن كان هذا جائزًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفطر أيامًا من رمضان، وجهل وجوب قضائها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا علم ذلك، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر نظر في أمره:

فإن كان التأخير لغير عذر لزمه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا.

وإن كان لعذر من مرض أو حمل يشق معه الصوم، فلا يلزم غير القضاء.

ومنه يعلم الواجب في حق هذه المرأة.

فإن عجزت عن القضاء، وثبت بخبر الطبيب الثقة أن هذا المرض مما لا يرجى برؤه سقط عنها الصوم، ولزمها عن كل يوم إطعام مسكين مدًا من طعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا تقريبًا، ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد، أو توزيعها على جماعة من المساكين، قال الإمام النووي رحمه الله: (فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد.) انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت