فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47490 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كم قيمة صدقة الفطر هذا العام؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلًا) ، كما في الفتوى رقم: 6372

وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريبًا من البر الجيد، كما في الفتوى رقم:

أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد.

وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعامًا من غالب قوت أهل البلد خروجًا من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت