فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46728 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي عليها دين صيام] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأن كانت الأم حية فعليها أن تقضي ما عليها من صيام إذا كانت قادرة عليه وأما إذا كانت عاجزة عنه لكبر سنها أو لمرضها المزمن الذي لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا؛ لقوله تعالى: وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ٍ [البقرة:184] .

أما إذا كانت الأم قد ماتت وعليها صيام فإن كان فطرها بسبب مرضها إلى أن ماتت فليس على وليها قضاء الكفارة لأنها عاجزة، وعجزها استمر حتى ماتت فسقط عنها الصيام.

وأما إن أفطرت بسبب المرض ثم صحت من مرضها وقصرت في قضاء الصيام حتى ماتت فيستحب أن يصوم عنها وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه مسلم وغيره.

وللاستفادة راجع الفتوى رقم:

18276 - والفتوى رقم: 2502.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت