فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47484 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت بزكاة الفطر، بشراء ملابس لطفل يلبسها في عيد الفطر، علمًا أن والد الطفل عليه ديون، وهو إذا أراد أن يشتري لابنه، سوف يتدين من الآخرين. فهل تجوز هذه الزكاة على هذا النحو؟ أم تعتبر صدقة، ويجب إخراج الزكاة مرة أخرى؟ علمًا أني لم أكن أعلم في السابق أن زكاة الفطر يجب أن تخرج من قوت البلد، ولا تجزئ (القيمة) على أرجح أقوال العلماء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وإخراجها نقودا أو ثيابا أو غير ذلك محل خلاف بين أهل العلم والذي اخترناه جواز ذلك لا سيما عند المصلحة وراجع الفتوى رقم: 6372، وعليه فزكاتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كانت قيمة الملابس تساوي قيمة الفطرة أو تزيد عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت