فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت بأداء فريضة الحج قبل عامين أنا وأبي وأمي وأخواتي الأربع، أثناء رمي الجمرات في اليوم الثالث ولأن الحملة كانت متعجلة، كان الحج مستعجلا، لتلك الأسباب ولكبر سن الوالد والوالدة وللزحام الشديد تم توكيلي من قبلهم برمي الجمرات، أي أنه عند كل شيطان أرجم 7*7 = 49 جمرة، حاولت في المرة الأولى أن أرجم لكل واحد على حجر حجر لكني أصبت في رأسي وتعرضت لشد نتيجة للزحام، وعند الشيطان الثاني والثالث كنت أنوي عن أهلي وأرجم خمسة أو سبع أو أكثر مرة واحدة مع التكبير، نرجو الإفتاء في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للعاجز عن الرمي أن يوكل من ينوب عنه في ذلك، فيرمي النائب عن نفسه أولًا، ثم يرمي عن أحد موكليه، ثم عن الثاني إن كان له موكل ثان- كما في مسألة السائل- مع التنبيه على أنه إذا رمى أكثر من واحدة في رمية واحدة لا تحسب له إلا واحدة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات حسبت له حصاة واحدة فقط، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. انتهى.

فإن كان السائل الكريم قد رمى عن نفسه سبع حصيات عند كل جمرة كل حصاة برمية، وعن والديه مثل ذلك أي عن كل واحد منهما فلا دم عليه ولا على والدايه، وإن كان قد نقص ولو بحصاة واحدة فإن على من لم يستكمل رميه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن كان النقص في رميه هو فقد وجب عليه أن يفدي كما ذكرنا، وإن كان النقص في رمي أحد والديه أو في رميهما وجب عليه إعلامهما بذلك ليوكلا من يذبح عنهما شاة توزع على فقراء الحرم، أي عن كل واحد منهما شاة إن كان النقص وقع في رميهما، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44739، والفتوى رقم: 32822، والفتوى رقم: 13630.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت