فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50561 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمتلك محلا تجاريًا لبيع العطور ومستحضرات التجميل للسيدات وأيضا التحف والأنتيكات فما هو حكم الدين في هذا البيع وخصوصا مستحضرات التجميل وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في امتلاك مثل هذا المحل وممارسة تلك التجارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، بحيث لا يكون شيء من المبيعات مما يحرم بيعه.

والأولى إذا كان المحل خاصًا بمستلزمات النساء أن تتولى البيع فيه امرأة، لأن المبايعة يحتاج فيها إلى شيء من المباسطة في الكلام ونظر المخاطب ونحو ذلك، وإن لم يمكن وجود امرأة تتولى البيع في ذلك المحل وتولاه رجل، فعليه أن يلتزم بغض البصر، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الكلام، وأن يحذر أشد الحذر من الخلوة بامرأة أجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان"كما في المسند وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت